الجزيري / الغروي / مازح
179
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو زنى الذمي بذمية دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا عليه الحد على معتقدهم وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام « 159 » وإذا زنى الذمي بمسلمة قتل « 160 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة ( إقامة حد الرجم والجلد والقتل ونحوهما ) بين كون الزاني مسلما أو كافرا وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة وأما إذا زنى كافر بكافرة أو لاط بمثله فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد « 161 » . « 159 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 190 « 160 » تكملة منهاج الصالحين ص 192 « 161 » تكملة منهاج الصالحين ص 187